المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2002 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون - احتياطي الموازنة. الفصل الأول - احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة. البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /15000000/ل.ل. (فقط خمسة عشر مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب الثامن: - وزارة المالية. الفصل 4 - مديرية الشؤون العقارية. الوظيفة 113 - الإدارة المالية وإدارة الخدمات الإحصائية. البند 11 - مواد استهلاكية. الفقرة 7 - مياه, كهرباء, اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر إجراء مقاصة عليها. النبذة 2 - كهرباء (بدل مقطوعية). /15000000/ل.ل. (فقط خمسة عشر مليون ليرة لبنانية).