All legislation

علم وخبر Notice of association No. 158 21/11/2002

تأسيس جمعية باسم: "تجمع الحدائق الخضراء" مركزها صربا - قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
158
Date
21/11/2002
Official Gazette
Issue 66, 12/12/2002, p. 7336-7337
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 158 تاريخ 21/11/2002
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب

1909 ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "تجمع الحدائق الخضراء" والمسجل

لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية

برقم 5007/2 تاريخ 21/08/2001

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "تجمع الحدائق الخضراء". مركزها: صربا ـ شارع مار جرجس ـ ملك فنيانوس ـ قضاء كسروان. غايتها: ـ 1 ـ ممارسة النشاطات البيئية والاجتماعية والعلمية بمختلف مجالات البيئة والتلوث. 2 ـ التدريب والتوجيه في حقول الزراعة والتنمية ومكافحة التلوث البيئي في كامل أطره ومجالاته. 3 ـ تقديم المساعدات والإرشادات لحماية الإنسان والحيوان والنبات. 4 ـ التنسيق والتعاون مع مختلف دوائر الدولة والمؤسسات العامة والخاصة في شؤون البيئة والطاقة وحماية المستهلك ومكافحة التلوث. 5 ـ تنظيم الندوات والمحاضرات والمؤتمرات وإعداد الدراسات اللازمة ضمن نطاق البيئة بالتعاون مع أصحاب الاختصاص والخبراء المحليين والأجانب. 6 ـ إقامة المعارض والمؤتمرات والمهرجانات وكافة النشاطات التي تفي بغاية التجمع. على أن تطبق البنود الذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة السلطات المختصة. المؤسسون السادة: رجينا كرم زغيب لطيفة محمد هرموش جبرييل توفيق توفيق حجار عليه إبراهيم غدار هدى أديب متري ريكاردو أنيس الخوري ممثل الجمعية تجاه الكومة: السيد رجينا كرم زغيب.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 21 تشرين الثاني 2002 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر