All legislation

قرار Decision No. 179 12/11/2002

نقل مقر النادي الفنيقي للشراع

Type
قرار · Decision
Number
179
Date
12/11/2002
Official Gazette
Issue 66, 12/12/2002, p. 7356
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 179 تاريخ 12/11/2002
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على القانون رقم 247 تاريخ

07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات

ومجالس),

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ

15/12/1972 وتعديلاته,

بناء على المرسوم 6997 تاريخ

24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها

جمعيات الشباب والرياضة والكشافة),

بناء على قرار الترخيص رقم 87/ش ر

تاريخ 15/09/2001 (القاضي بتأسيس

النادي الفنيقي للشراع),

بناء على طلب الجمعية المسجل تحت رقم

3432/د تاريخ 28/10/2002,

بعد الكشف الميداني على مقر الجمعية

بتاريخ 02/11/2002,

بناء على اقتراح المدير العام للشباب

والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل مقر النادي الفينيقي للشراع مركزه: الهري, قضاء: الكورة, محافظة: الشمال, المرخص بموجب قرار الترخيص رقم 87/ش.ر تاريخ 15/9/2001 إلى مركزه الجديد: ميناء البترون, قضاء: البترون, محافظة الشمال.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

12 تشرين الثاني 2002 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان