المادة 1
مادة 1: ينقل مقر النادي الفينيقي للشراع مركزه: الهري, قضاء: الكورة, محافظة: الشمال, المرخص بموجب قرار الترخيص رقم 87/ش.ر تاريخ 15/9/2001 إلى مركزه الجديد: ميناء البترون, قضاء: البترون, محافظة الشمال.
قرار Decision No. 179 12/11/2002
ان وزير الشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على القانون رقم 247 تاريخ
07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات
ومجالس),
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ
15/12/1972 وتعديلاته,
بناء على المرسوم 6997 تاريخ
24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها
جمعيات الشباب والرياضة والكشافة),
بناء على قرار الترخيص رقم 87/ش ر
تاريخ 15/09/2001 (القاضي بتأسيس
النادي الفنيقي للشراع),
بناء على طلب الجمعية المسجل تحت رقم
3432/د تاريخ 28/10/2002,
بعد الكشف الميداني على مقر الجمعية
بتاريخ 02/11/2002,
بناء على اقتراح المدير العام للشباب
والرياضة,
يقرر ما يلي:
مادة 1: ينقل مقر النادي الفينيقي للشراع مركزه: الهري, قضاء: الكورة, محافظة: الشمال, المرخص بموجب قرار الترخيص رقم 87/ش.ر تاريخ 15/9/2001 إلى مركزه الجديد: ميناء البترون, قضاء: البترون, محافظة الشمال.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
12 تشرين الثاني 2002 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان