ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر
بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/06/1959
ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب
القانون رقم 190 تاريخ 24/05/2000
بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد فواز
محمد عبد الرحمن الضاني المسجل برقم 3144/م
تاريخ 19/04/2002 والمتعلق بطلب تجديد رخصته
للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها للعام 2002
بناء على القرار رقم 132/د تاريخ 01/09/2001
القاضي بتجديد رخصة صاحب العلاقة للاتجار
باسلحة الصيد وذخائرها
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
ووزير الدفاع الوطني
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد فواز محمد عبد الرحمن الضاني, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في طرابلس - العقار رقم 4823/القسمين 6 و7 من منطقة زيتون طرابلس العقارية - أبي سمرا - ساحة الصناوي - بناية غانم - محافظة لبنان الشمالي, للعام 2002, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2002
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 تشرين الثاني 2002
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: إلياس المر
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: خليل الهراوي