ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص)
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة)
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني)
بناء على المرسوم رقم 8867 تاريخ 09/10/2002
(الترخيص بانشاء مدرسة تدريب مهني خاصة في
بيروت (المزرعة) باسم "اكاديمية سورينزا
للتجميل")
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة سوسن
محمد يحيى منيمنة والمسجل لدى المديرية
العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم
7100/6 تاريخ 26/10/2002 والمتضمن طلب
انشاء اختصاص خاص في مدرسة تدريب مهني خاصة
في بيروت (المزرعة) باسم "اكاديمية سورينزا
للتجميل"
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيدة سوسن محمد يحيى منيمنة المولودة سنة 1963 بإنشاء اختصاص خاص وهو "العناية بالبشرة" في مدرسة التدريب المهني الخاصة باسم "أكاديمية سورينزا للتجميل" الكائنة على العقار رقم 5278 الطابق العلوي الأول من منطقة المزرعة العقارية (بيروت).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 تشرين الثاني 2002
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: عبد الرحيم مراد