ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القرارين رقم 144/س تاريخ 10/06/1925
(الاملاك العمومية) ورقم 320 تاريخ 26/05/1926
(المحافظة على مياه الاملاك العمومية
واستعمالها)
بناء على المرسوم رقم 14438 تاريخ 02/05/1970
(تنظيم التنقيب على المياه واستعمالها)
بناء على المرسوم رقم 13034 تاريخ 11/ايلول
1998 (تعديل المرسوم)
بناء على الايصال بالعلم والخبر رقم 1507/2001
تاريخ 25/04/2001 لحفر بئر لا يتجاوز عمقه
الماية وخمسين مترا في العقار الغير الممسوح
من منطقة حارة جندل العقارية - قضاء الشوف -
محافظة جبل لبنان
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 30/07/2001
تحت الرقم 5477/2001 من السيد نظير وسيم عبد
الصمد, المتضمن طلبه الترخيص له بتعميق بئر
الى اكثر من ماية وخمسين مترا في عقاره غير
الممسوح من منطقة حارة جندل العقارية - قضاء
الشوف - محافظة جبل لبنان
بناء على موافقة المديرية العامة للموارد
المائية والكهربائية المبدئية رقم 5477/2001
تاريخ 12/09/2001
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه ووزير
المالية
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد نظير وسيم عبد الصمد, بتعميق بئر إلى أكثر من ماية وخمسون مترا/150/م في العقار غير الممسوح من منطقة حارة جندل العقارية ـ قضاء الشوف ـ محافظة جندل العقارية ـ قضاء الشوف ـ محافظة جبل لبنان, في الموقع المبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, والجاري على ملكيته.
مادة 2: منحت هذه الرخصة لمدة سنة تتجدد ضمنا, ويمكن للحكومة مع ذلك إلغاؤها في مطلق الأحوال وفي أي وقت شاءت دون أن يكون لصاحبها حق المطالبة بتعويض ما أو استرداد الرسوم.
مادة 3: إن استعمال مياه البئر, في حال العثور عليها, يخضع للترخيص المسبق وفقا للأنظمة النافذة.
مادة 4: منحت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام, فحقوق الأفراد معها محفوظة وتبقى محفوظة حتما ولهم حق إثباتها عند الاقتضاء أمام السلطات القضائية.
مادة 5: يبقى المرخص له مسؤولا عن كل عطل أو ضرر يلحق بالأملاك العمومية والخصوصية المجاورة من جراء القيام بالأشغال المرخص بها وعن كل حادث يقع للغير أثناء تنفيذ الأشغال أو بعدها.
مادة 6: على المرخص له تسهيل مهمة موظفي وزارة الطاقة والمياه لمراقبة الأشغال وأخذ العينات الضرورية عند الاقتضاء لإجراء الدراسات الجيولوجية والهيدروجيولوجية.
مادة 7: على المرخص له أن يدفع لخزينة الدولة رسم سنوي مقطوع عن رخصة التنقيب عن المياه وقدره /500000/ل.ل. (خمسماية ألف ليرة لبنانية) واجبة الأداء سلفا تدفع عند صدور هذا المرسوم.
مادة 8: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 تشرين الثاني 2002
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الطاقة والمياه
الإمضاء: محمد عبد الحميد بيضون
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة