All legislation

مرسوم Decree No. 9197 02/12/2002

تجديد رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها للسيد سمير يوسف عنيسي)

Type
مرسوم · Decree
Number
9197
Date
02/12/2002
Official Gazette
Issue 66, 12/12/2002, p. 7306-7307
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 9197 تاريخ 02/12/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر

بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/06/1959

ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب

القانون رقم 190 تاريخ 24/05/2000

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد سمير

يوسف عنيسي, المسجل برقم 1340/د تاريخ

31/01/2002 والمتعلق بطلب تجديد رخصته

للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها للعام 2002

بناء على القرار رقم 129/د تاريخ 01/09/2001

القاضي بتجديد رخصة المستدعي للاتجار باسلحة

الصيد وذخائرها

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

ووزير الدفاع الوطني

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد سمير يوسف عنيسي, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في المطيلب - قضاء المتن - محافظة جبل لبنان, للعام 2002, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2002

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 كانون الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: خليل الهراوي