ان وزير المالية,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000 (تأليف الحكومة),
بناء على المادة 33 من القانون 622 تاريخ
07/03/1997 (قانون الموازنة العامة لعام 97)
معطوفة على المادة 39 من قانون الموازنة
العامة لعام 1996 معطوفة على المادة 50 من
قانون الموازنة العامة لعام 1950,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل),
بناء على القانون الصادر بتاريخ
17/09/1962 وتعديلاته (ضريبة الاملاك
المبنية),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 146 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (قانون رسم الانتقال),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ
12/06/1959 (قانون اصول تحصيل الضرائب
المباشرة والرسوم المماثلة لها),
وبناء على اقتراح مدير المالية العام,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة بالرأي
رقم 35/2002-2003 تاريخ
04/11/2002,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: خلافا لأي نص آخر يحدد هذا القرار دقائق تطبيق المادة 33 من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (قانون الموازنة العامة لعام 1997) التي تجيز لوزير المالية إجراء تسوية على غرامات التحقق والتأخير في الدفع (غرامات التحصيل) وذلك وفقا للأحكام التالية:
مادة 2: 1 ـ تخفض بصورة استثنائية غرامات التحقق المفروضة أو التي ستفرض بموجب قوانين ضريبة الدخل والأملاك المبنية ورسم الانتقال وذلك حسب ما هو مبين في المادة الخامسة من هذا القرار. 2 ـ تشمل غرامات التحقيق المعنية بهذا القرار ما يأتي: ـ الغرامات النسبية بما فيها الحد الأدنى. ـ الغرامات المحددة بصورة مقطوعة. ـ غرامات التأخير في تقديم التصريح وفقا لنظام الدفع المسبق للضريبة. ـ غرامات التحقق الداخلة ضمن ضريبة الدخل والأملاك المبنية ورسوم الانتقال المقسطة التي استحقت ولم تدفع أو التي لم تستحق أقساطها بعد 3 ـ يجري التخفيض على مجموع غرامات التحقق النسبية والمقطوعة المفروضة أو التي ستفرض في السنة الواحدة. 4 ـ لا تعتبر هالكة الغرامات المخفضة حتى إذا تدنت قيمتها عن المبالغ الهالكة المحددة قانونا. 5 ـ تستثنى من التسوية الغرامات المضاعفة التي لا تجيز القوانين الخاصة بها إجراء تسوية عليها بسبب تكرار المخالفة.
مادة 3: تتناول التسوية الغرامات المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القرار المفروضة أو التي ستفرض بموجب جداول تكليف أو أوامر قبض أو تكاليف مستعجلة أو التي توجبت بسبب التأخير من تقديم التصريح وفقا لنظام الدفع المسبق ولم تدفع بعد, شرط أن يسدد المكلف الغرامة المخفضة مع الضريبة المتوجبة أو الرسم المتوجب موضوع هذه الغرامات وفقا لأحكام هذا القرار.
مادة 4: يستفيد من التسوية.: 1 ـ المكلفون الذين فرضت عليهم غرامات التحقق ولم تدفع قبل العمل بهذا القرار. 2 ـ المكلفون الذين تفرض عليهم غرامات التحقق بعد العمل بهذا القرار وحتى انتهاء فترة العمل بهذه التسوية. أ ـ بالنسبة لغرامات ضريبتي الدخل والأملاك المبنية: عن أعمال وإيرادات العام 2001 وما قبل (مع مراعاة أحكام المادتين 30 و54 من قانون ضريبة الدخل). ب ـ بالنسبة لغرامات رسم الانتقال: عن الواقعات التي انتهت مهلة التصريح عنها أو مهلة تقديم المكلفون مستنداتها قبل العمل بها بجميع أنواع التصاريح والمستندات المتعلقة بها في مهلة شهرين من تاريخ صدور هذا القرار. 3 ـ المكلفون الذين توجبت عليهم غرامة التأخير في تقديم التصريح حتى أعمال العام 2001 ضمنا وفقا لنظام الدفع المسبق ولم تدفع بعد. 4 ـ بالنسبة للمكلفين الذين قسطت المبالغ المتوجبة عليهم قبل العمل بهذا القرار والتي استحقت ولم تدفع أو لم تستحق أقساطها بعد: 1 ـ يستفيد المكلفون الذين لم يسددوا أي قسط أو الذين تأخروا في تسديد بعض الأقساط شرط أن يسددوا جميع الأقساط المستحقة مع الغرامات المخفضة وفقا لأحكام هذا القرار على أن تعتمد النسبة السنوية المحددة بهذا القرار. ب ـ يستفيد المكلفون الذين سددوا الأقساط المستحقة في مواعيدها عن الأقساط التي لم تدفع بعد شرط أن يسددوا باقي الأقساط في موعد استحقاق كل قسط متأخر. ج ـ يستفيد المكلفون المستفيدون من تسوية غرامات سابقة, وفي ما خص الأقساط المستحقة غير المدفوعة والأقساط التي ستستحق فيما بعد, وذلك عن فرق تخفيض الغرامات (تحقق وتحصيل) إذا كانت النسب المئوية للتخفيض المحددة بموجب هذا القرار أعلى من نسب التخفيض العائدة للتسوية السابقة. د ـ يعاد احتساب الفائدة على أساس معدل فائدة سندات الخزينة اللبنانية لمدة عام وذلك على أساس المبالغ المتوجبة التسديد بعد تخفيض الغرامات في جميع الحالات المبينة في الفقرات أ وب وج من هذا البند.
مادة 5: تحدد تسوية الغرامات المفروضة أو التي تفرض على المكلفين وكذلك النسب المئوية للتخفيض ومهل الدفع وفقا لما يلي: سنوات الأعمال مهلة التسديد نسب التخفيض لغاية تاريخ 31/12/96 ضمنا 24/12/2002 50% من 1/1/97 ولغاية 31/12/2000 24/12/2002 40% من 1/1/2001 ولغاية 31/12/2001 24/12/2002 30% من 1/1/1995 ولغاية 31/12/1999 للمكلفين بضريبة الدخل الذين اختاروا التسوية عملا بأحكام القانون رقم 384/2001 عن السنوات المدروسة 92 ـ 93 ـ 94 24/12/2002 60%
مادة 6: تتناول التسوية غرامات التأخير في الدفع (غرامة التحصيل) المتعلقة بمختلف أنواع الضرائب المباشرة التي تتولى طرحها مديرية الواردات.
مادة 7: تخفض غرامات التأخير بالدفع المذكورة أعلاه وفقا لذات النسب المحددة لتخفيض غرامات التحقق بموجب المادة الخامسة من هذا القرار. ويتم احتساب غرامة التحصيل المخفضة عن كل سنة من السنوات بحسب النسبة المئوية العائدة لها استنادا إلى مجموع أصل الضريبة وغرامة التحقق المخفضة وذلك اعتبارا من تاريخ سريان غرامة التحصيل ولغاية تاريخ التسديد.
مادة 8: 1 ـ يقوم رئيس دائرة تحصيل بيروت والمحتسبون المحليون في الأقضية بتنفيذ مضمون المادة السابعة من هذا القرار لجهة تخفيض كل من غرامات التحقق وغرامات التحصيل وذلك عند تقدم صاحب العلاقة لتسديد الضريبة ولواحقها والغرامات المخفضة. 2 ـ بعد القيام بعملية التسديد تتولى دوائر التحصيل والجباية إيداع دائرة مراقبة الجباية بيانا أسبوعيا بالقيمة المخفضة من غرامات التحقق التي جرى تخفيضها من كل جدول تكليف وتتولى هذه الأخيرة التأكد من صحة احتساب المبالغ المحصلة عملا باحكام المادة الخامسة من هذا القرار. 3 ـ يتوجب على دوائر التحقق المختصة, ضمن مهلة شهر من صدور إعلامات التكليف المعجلة والمسددة ضمن فترة التخفيض, إصدار جداول التكليف المطابقة لهذه الإعلامات وتدقيق هذه الجداول مع الملاحظة عن التسديد وإن المكلف استفاد من تخفيض الغرامة.
مادة 9: يسقط حق المكلف بالتسوية على الغرامات موضوع هذا القرار في حال عدم دفع الغرامة المخفضة مع الضريبة أو الرسم المتوجب ضمن المهل المحددة فيه.
مادة 10: تعتبر الغرامات المسددة في أي وقت حقا مكتسبا للخزينة ولا يمكن استردادها باستثناء الخطأ المادي, أو نتيجة الاعتراضات القانونية.
مادة 11: تبقى تسوية غرامات الضرائب غير المباشرة خاضعة للنصوص الخاصة المتعلقة بها, وتسوى غرامات التحصيل المترتبة على أوامر التحصيل الصادرة عن الإدارات العامة بموافقة الوزير المختص.
مادة 12: يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية.
2 كانون الأول 2002
وزير المالية
فؤاد السنيورة