All legislation

مرسوم Decree No. 9217 03/12/2002

مناقلات في الفئة الثانية في السلك الخارجي في ملاك وزارة الخارجية والمغتربين

Type
مرسوم · Decree
Number
9217
Date
03/12/2002
Official Gazette
Issue 66, 12/12/2002, p. 7288-7289
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 9217 تاريخ 03/12/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين) لا

سيما المادة 43 منه

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/06/1971

وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين)

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/08/1979

والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/05/1980

ورقم 244 تاريخ 12/07/1993 (تعديل بعض احكام

نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد وظائف

السلك الخارجي)

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقراره

رقم 1035 تاريخ 05/11/2002

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقل كل من الموظفين في الفئة الثانية في السلك الخارجي في ملاك وزارة الخارجية والمغتربين الوارد أسماهما أدناه, من الإدارة المركزية إلى المركز المذكور تجاه اسمه, دون تعديل في الرتبة (مركزان شاغران), على أن يتقاضى كل من صاحبي العلاقة الراتب المقابل لدرجته في الجدول المخصص لتحويل راتب وظيفته (الجدول رقم 15 الملحق بالقانون رقم 717/98). الاسم والشهرة مركز العمل الجديد السيد فيكتور الزمتر سفارة لبنان في كنشاسا السيد منصور عبد الله سفارة لبنان في منروفيا

المادة 2

مادة 2: يحدد وزير الخارجية والمغتربين بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 كانون الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: محمود حمود وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة