ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين) لا
سيما المادة 43 منه
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/06/1971
وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين)
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/08/1979
والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/05/1980
ورقم 244 تاريخ 12/07/1993 (تعديل بعض احكام
نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد وظائف
السلك الخارجي)
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقراره
رقم 1035 تاريخ 05/11/2002
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: نقل كل من الموظفين في الفئة الثانية في السلك الخارجي في ملاك وزارة الخارجية والمغتربين الوارد أسماهما أدناه, من الإدارة المركزية إلى المركز المذكور تجاه اسمه, دون تعديل في الرتبة (مركزان شاغران), على أن يتقاضى كل من صاحبي العلاقة الراتب المقابل لدرجته في الجدول المخصص لتحويل راتب وظيفته (الجدول رقم 15 الملحق بالقانون رقم 717/98). الاسم والشهرة مركز العمل الجديد السيد فيكتور الزمتر سفارة لبنان في كنشاسا السيد منصور عبد الله سفارة لبنان في منروفيا
مادة 2: يحدد وزير الخارجية والمغتربين بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 كانون الأول 2002
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الخارجية والمغتربين
الإمضاء: محمود حمود
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة