المادة 1
مادة 1: يجاز تسوية المخالفة الحاصلة في البناء المنفذ على العقار رقم 458 من منطقة وادي شحرور السفلي العقارية (قضاء بعبدا) وفقا لأحكام قانون التسوية رقم 324 تاريخ 24/3/1994, وذلك للأقسام المخالفة بعد تاريخ 1/1/1994.
مرسوم Decree No. 9201 03/12/2002
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ
09/09/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته
بناء على المرسوم رقم 148 تاريخ 16/09/1983
(قانون البناء) وتعديلاته
بناء على القانون رقم 324 تاريخ 24/03/1994
(قانون تسوية مخالفات البناء) لا سيما المادة
14 منه
بناء على اقتراح وزراء الداخلية والبلديات
والاشغال العامة والنقل والمالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء بجلسته بتاريخ
14/11/2002
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يجاز تسوية المخالفة الحاصلة في البناء المنفذ على العقار رقم 458 من منطقة وادي شحرور السفلي العقارية (قضاء بعبدا) وفقا لأحكام قانون التسوية رقم 324 تاريخ 24/3/1994, وذلك للأقسام المخالفة بعد تاريخ 1/1/1994.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 كانون الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلة والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي