All legislation

علم وخبر Notice of association No. 163 03/12/2002

تأسيس جمعية باسم: "بحر لبنان Sea Lebanon Liban Mer مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
163
Date
03/12/2002
Official Gazette
Issue 66, 12/12/2002, p. 7343-7344
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 163 تاريخ 03/12/2002
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب

1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي

الجمعية المسماة: "بحر لبنان Sea Lebanon

Liban Mer والمسجل لدى

مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية

برقم 5556/2 تاريخ 25/11/2002,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون

السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "بحر لبنان Sea ­ Lebanon-Liban Mer". مركزها: بيروت ـ شارع اللبان ـ بناية طرزي. غايتها: ـ إن غاية الجمعية هي حماية البيئة البحرية وتطويرها وصون التراث البحري بما فيه الشواطئ اللبنانية والمياه الإقليمية. ولأجل ذلك تسعى الجمعية إلى: 1 ـ التوعية إلى تلوث الشاطئ اللبناني والمياه الإقليمية خاصة والبحر المتوسط عامة, عن طريق القيام بحملات إعلامية (عبر جميع وسائل الإعلام بما في ذلك المحاضرات والندوات). 2 ـ إدخال برامج تربية بيئية في المؤسسات التربوية, وبصورة خاصة المدارس والجامعات. 3 ـ تنظيف وإعادة تأهيل الشاطئ اللبناني والمياه الإقليمية, ولها من أجل هذه الغاية الحق في حيازة, بأية صفة كان, جميع المعدات اللازمة. 4 ـ العمل والسعي أمام الجهات المعنية والمسؤولين من أجل وضع قوانين وأنظمة من شأنها الحد من الملوثات البحرية والسهر على حسن تطبيقها واحترامها. 5 ـ المحافظة على الحيوانات والنباتات البحرية لا سيما المهددة منها بالإنقراض. وللجمعية, من أجل ذلك وعلى سبيل المثال لا الحصر, أن تقيم محميات وأماكن لتربيتها. 6 ـ التعريف على الثروات البحرية المختلفة, ويمكنها من أجل ذلك إنشاء متحف بحري وأكواريوم. المؤسسون السادة: دولة رئيس مجلس الوزراء رفيق الحريري ريما كلوفيس طربيه نجيب وليم صعب بشاره خليل الخوري ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد نجيب وليم صعب.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 3 كانون الأول 2002 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر