ان وزير الشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ
15/12/1972 وتعديلاته,
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ
07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات
ومجالس),
بناء على المرسوم 6997 تاريخ
24/12/2001,
بناء على العلم والخبر رقم 248/أد تاريخ
03/05/1971,
بناء على طلب الجمعية المسجل تحت رقم
1478/د تاريخ 04/05/2002,
وبعد الكشف الميداني على منشآت الجمعية
بتاريخ 05/06/2002,
بناء على اقتراح المدير العام للشباب
والرياضة,
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: يعتبر الترخيص المعطى للجمعية المسماة نادي سر الجبال الرياضي والمجازة بموجب العلم والخبر رقم 248/أد تاريخ 3/5/1971، مركزها سرجبال ، قضاء: الشوف، محافظة: جبل لبنان، ساري المفعول بعد أن قامت الجمعية المذكورة بتسوية أوضاعها وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 2: تلغى لعبة المصارعة الرومانية من الترخيص رقم /248/أد تاريخ 3/5/1971.
مادة 3: إن الألعاب المعتمدة لجمعية نادي سر الجبال الرياضي والمرخص لها بمزاولته: كرة السلة.
مادة 4: على الجمعية الانضمام إلى اتحاد اللعبة المذكورة أعلاه خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المذكورة يعتبر الترخيص ملغى للألعاب التي لم يتم الانضمام إلى اتحاداتها.
مادة 5: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001 والمرسوم رقم 2797 تاريخ 25/1/2002 والقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 6: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية وفي وسيلة إعلامية أخرى ويعمل به اعتبارا من نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 حزيران 2002
وزير الشباب والرياضة
سبوح هوفنانيان