All legislation

مرسوم Decree No. 9133 29/11/2002

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الاشغال العامة-المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الاقليمية لعام 2002

Type
مرسوم · Decree
Number
9133
Date
29/11/2002
Official Gazette
Issue 66, 12/12/2002, p. 7311
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9133 تاريخ 29/11/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية

ولا سيما المادة 26 منه,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة

والنقل ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة عام 2002 الاعتماد التالي: من: الجزء الأول الباب الثامن والعشرون - احتياطي الموازنة. الفصل الأول - احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة. البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /300000000/ل.ل. (فقط ثلاثماية مليون ليرة لبنانية). إلى: الجزء الثاني "أ" الباب 9 - وزارة الأشغال العامة والنقل. الفصل 2 - المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الإقليمية. الوظيفة 334 - النقل البري والطرق والأتوسترادات. البند 228 - صيانة. الفقرة 3 - صيانة الطرق. النبذة 9 - صيانة طرق أخرى (صيانة طرق قضاء عكار). /300000000/ل.ل. (فقط ثلاثمائة مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 تشرين الثاني 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة