المادة 1
مادة 1: ينقل في موازنة عام 2002 الاعتماد التالي: من: الجزء الأول الباب الثامن والعشرون - احتياطي الموازنة. الفصل الأول - احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة. البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /300000000/ل.ل. (فقط ثلاثماية مليون ليرة لبنانية). إلى: الجزء الثاني "أ" الباب 9 - وزارة الأشغال العامة والنقل. الفصل 2 - المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الإقليمية. الوظيفة 334 - النقل البري والطرق والأتوسترادات. البند 228 - صيانة. الفقرة 3 - صيانة الطرق. النبذة 9 - صيانة طرق أخرى (صيانة طرق قضاء عكار). /300000000/ل.ل. (فقط ثلاثمائة مليون ليرة لبنانية).