All legislation

مرسوم Decree No. 9141 29/11/2002

تعيين ضابط عام رئيسا للغرفة العسكرية لدى وزير الدفاع الوطني (العميد الركن شربل مزرعاني)

Type
مرسوم · Decree
Number
9141
Date
29/11/2002
Official Gazette
Issue 66, 12/12/2002, p. 7314
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 9141 تاريخ 29/11/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ

16/09/1983 وتعديلاته (الدفاع الوطني)

لا سيما المادة 17 منه,

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني

بعد استطلاع رأي قائد الجيش,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين العميد الركن الطيار شربل مزرعاني رئيسا للغرفة العسكرية لدى وزير الدفاع الوطني.

المادة 2

مادة 2: يوقف العمل بكافة النصوص والأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم أو التي لا تتفق مع مضمونه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 تشرين الثاني 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الدفاع الوطني الإمضاء: خليل الهراوي