All legislation

مرسوم Decree No. 9157 30/11/2002

رخصة استيراد اسلحة وذخائر ومعدات حربية لصالح القوى المسلحة اللبنانية (لمؤسسة المتوسط للتجارة العالمية)

Type
مرسوم · Decree
Number
9157
Date
30/11/2002
Official Gazette
Issue 66, 12/12/2002, p. 7298
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 9157 تاريخ 30/11/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر

بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/06/1959

ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب

القانون رقم 190 تاريخ 24/05/2000

بناء على الاستدعاء المقدم من مؤسسة المتوسط

للتجارة العالمية (I.C.M.E) لصاحبها علي

عباس حمية المسجل برقم 7444/م تاريخ

31/07/2002 والمتعلق بطلب رخصة استيراد

اسلحة وذخائر ومعدات حربية, من الفئات الاربع

الاولى, لصالح القوى المسلحة اللبنانية

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

ووزير الدفاع الوطني

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص لمؤسسة المتوسط للتجارة العالمية (I.C.M.E) لصاحبها علي عباس حمية الكائنة في الهلالية - قضاء صيدا تعاطي استيراد الأسلحة والذخائر والمعدات الحربية, من الفئات الأربع الأولى, شرط أن يتم استيرادها لصالح القوى المسلحة اللبنانية (جيش - أمن داخلي - أمن عام - أمن دولة - جمارك) دون غيرها, وأن يجري تسليمها مباشرة إلى تلك القوى على الموانئ البحرية أو المطار أو الحدود البرية, قبل إدخالها إلى الأراضي اللبنانية, ودون إيداعها أية مخازن خاصة.

المادة 2

مادة 2: على المرخص لها التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2002

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 تشرين الثاني 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: خليل الهراوي