ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر
بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/06/1959
ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب
القانون رقم 190 تاريخ 24/05/2000
بناء على الاستدعاء المقدم من مؤسسة المتوسط
للتجارة العالمية (I.C.M.E) لصاحبها علي
عباس حمية المسجل برقم 7444/م تاريخ
31/07/2002 والمتعلق بطلب رخصة استيراد
اسلحة وذخائر ومعدات حربية, من الفئات الاربع
الاولى, لصالح القوى المسلحة اللبنانية
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
ووزير الدفاع الوطني
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص لمؤسسة المتوسط للتجارة العالمية (I.C.M.E) لصاحبها علي عباس حمية الكائنة في الهلالية - قضاء صيدا تعاطي استيراد الأسلحة والذخائر والمعدات الحربية, من الفئات الأربع الأولى, شرط أن يتم استيرادها لصالح القوى المسلحة اللبنانية (جيش - أمن داخلي - أمن عام - أمن دولة - جمارك) دون غيرها, وأن يجري تسليمها مباشرة إلى تلك القوى على الموانئ البحرية أو المطار أو الحدود البرية, قبل إدخالها إلى الأراضي اللبنانية, ودون إيداعها أية مخازن خاصة.
مادة 2: على المرخص لها التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 3: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2002
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 تشرين الثاني 2002
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: إلياس المر
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: خليل الهراوي