المادة 1
مادة 1: تنشأ مدرسة ثانوية رسمية في مدينة بيروت يطلق عليها اسم ثانوية العلامة عبد الله العلايلي.
مرسوم Decree No. 9179 30/11/2002
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم رقم 2869 تاريخ 16/1/1959
(تنظيم وزارة التربية والتعليم العالي
وتعديلاته)
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 07/11/2002
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تنشأ مدرسة ثانوية رسمية في مدينة بيروت يطلق عليها اسم ثانوية العلامة عبد الله العلايلي.
مادة 2: تحدد السنوات المنهجية في الثانوية المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم بقرار من وزير التربية والتعليم العالي.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 تشرين الثاني 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عبد الرحيم مراد وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة