All legislation

مرسوم Decree No. 9180 30/11/2002

انشاء ثانوية رسمية في بلدة ميفدون (محافظة النبطية)

Type
مرسوم · Decree
Number
9180
Date
30/11/2002
Official Gazette
Issue 66, 12/12/2002, p. 7320
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 9180 تاريخ 30/11/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم رقم 2869 تاريخ 16/12/1959

(تنظيم وزارة التربية والتعليم العالي)

وتعديلاته

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 31/10/2002

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ مدرسة ثانوية رسمية في بلدة ميفدون ـ قضاء النبطية ـ محافظة النبطية.

المادة 2

مادة 2: تحدد السنوات المنهجية في الثانوية المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم بقرار من وزير التربية والتعليم العالي.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 تشرين الثاني 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عبد الرحيم مراد