All legislation

مرسوم Decree No. 9182 30/11/2002

الترخيص بانشاء اختصاص في المعهد الفني الخاص في عين سعاده (قضاء المتن) باسم "معهد الكفاءات"

Type
مرسوم · Decree
Number
9182
Date
30/11/2002
Official Gazette
Issue 66, 12/12/2002, p. 7321-7322
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9182 تاريخ 30/11/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964

(تنظيم التعليم المهني الخاص)

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966

(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس

مهنية خاصة)

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967

(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني

والتقني)

بناء على المراسيم 1425 تاريخ 04/07/1991

ورقم 4298 تاريخ 29/10/1993 ورقم 3252 تاريخ

20/06/2000 ورقم 4652 تاريخ 12/01/2001 ورقم

4913 تاريخ 17/02/2001 ورقم 6845 تاريخ

04/12/2001 (الترخيص بانشاء معهد فني خاص

في عين سعاده (قضاء المتن) باسم "معهد

الكفاءات")

بناء على الاستدعاء المقدم من مؤسسة الكفاءات

والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني

والتقني تحت رقم 5877/6 تاريخ 11/09/2002

والمتضمن طلب الترخيص بانشاء اختصاص في

المعهد المذكور

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لمؤسسة الكفاءات ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء اختصاص: "فنون فندقية ـ إنتاج الحلويات", المؤدي لنيل شهادة البكالوريا الفنية في المعهد الفني الخاص باسم "معهد الكفاءات", الكائن على العقار رقم 23 من منطقة عين سعاده العقارية (قضاء المتن).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 تشرين الثاني 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عبد الرحيم مراد