المادة 1
مادة 1: رخص لمؤسسة الكفاءات ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء اختصاص: "فنون فندقية ـ إنتاج الحلويات", المؤدي لنيل شهادة البكالوريا الفنية في المعهد الفني الخاص باسم "معهد الكفاءات", الكائن على العقار رقم 23 من منطقة عين سعاده العقارية (قضاء المتن).
مرسوم Decree No. 9182 30/11/2002
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص)
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس
مهنية خاصة)
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني)
بناء على المراسيم 1425 تاريخ 04/07/1991
ورقم 4298 تاريخ 29/10/1993 ورقم 3252 تاريخ
20/06/2000 ورقم 4652 تاريخ 12/01/2001 ورقم
4913 تاريخ 17/02/2001 ورقم 6845 تاريخ
04/12/2001 (الترخيص بانشاء معهد فني خاص
في عين سعاده (قضاء المتن) باسم "معهد
الكفاءات")
بناء على الاستدعاء المقدم من مؤسسة الكفاءات
والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني
والتقني تحت رقم 5877/6 تاريخ 11/09/2002
والمتضمن طلب الترخيص بانشاء اختصاص في
المعهد المذكور
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص لمؤسسة الكفاءات ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء اختصاص: "فنون فندقية ـ إنتاج الحلويات", المؤدي لنيل شهادة البكالوريا الفنية في المعهد الفني الخاص باسم "معهد الكفاءات", الكائن على العقار رقم 23 من منطقة عين سعاده العقارية (قضاء المتن).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 تشرين الثاني 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عبد الرحيم مراد