All legislation

مرسوم Decree No. 9192 02/12/2002

تعيين قائد للشرطة القضائية (العميد فؤاد ابي خزام)

Type
مرسوم · Decree
Number
9192
Date
02/12/2002
Official Gazette
Issue 66, 12/12/2002, p. 7305
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 9192 تاريخ 02/12/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 17 تاريخ 06/09/1990

(تنظيم قوى الامن الداخلي, لا سيما المادتين

السادسة والسادسة عشرة منه)

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,

بعد استطلاع رأي المدير العام لقوى الامن

الداخلي

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين العميد في قوى الأمن الداخلي, فؤاد أبي خزام, قائدا للشرطة القضائية.

المادة 2

مادة 2: تلغى جميع النصوص المخالفة لأحكام المادة الأولى من هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 كانون الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة