المادة 1
مادة 1: عين العميد في قوى الأمن الداخلي, فؤاد أبي خزام, قائدا للشرطة القضائية.
مرسوم Decree No. 9192 02/12/2002
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 17 تاريخ 06/09/1990
(تنظيم قوى الامن الداخلي, لا سيما المادتين
السادسة والسادسة عشرة منه)
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,
بعد استطلاع رأي المدير العام لقوى الامن
الداخلي
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين العميد في قوى الأمن الداخلي, فؤاد أبي خزام, قائدا للشرطة القضائية.
مادة 2: تلغى جميع النصوص المخالفة لأحكام المادة الأولى من هذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 كانون الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة