All legislation

مرسوم Decree No. 9195 02/12/2002

الاجازة بتعبئة مياه للشرب او مياه للطاولة في العباسية قضاء صور

Type
مرسوم · Decree
Number
9195
Date
02/12/2002
Official Gazette
Issue 66, 12/12/2002, p. 7323-7324
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 9195 تاريخ 02/12/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ

16/09/1983 (تنظيم استثمار المياه والمرطبات

المعبأة في اوعية) لا سيما المادة الاولى منه

بناء على طلب الترخيص المقدم من شركة افنان

للصناعة والتجارة ش.م.م. بتاريخ 13/11/2001

والمسجل تحت رقم 9732 في ديوان وزارة الصحة

العامة

بناء على نتيجة دراسة مصلحة الهندسة الصحية

في وزارة الصحة العامة

وبعد استطلاع رأي وزارة الطاقة والمياه

بكتابها رقم 193/ص 1 تاريخ 02/09/2002

(استعمال مياه البئر لاغراض صناعية)

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز لشركة افنان للصناعة والتجارة ش.م.م. بتعبئة المياه المستخرجة من البئر الواقع في العقار رقم 194 من منطقة العباسية العقارية ـ قضاء صور ـ محافظة الجنوب في أوعية خاصة بقصد بيعها من العموم على أن لا تتعدى كمية المياه المستخرجة 64م3 يوميا.

المادة 2

مادة 2: تعتبر هذه المياه مياه للشرب أو للطاولة كما هو وارد في الفقرة 5 من المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/9/1983

المادة 3

مادة 3: يتوجب على شركة افنان للصناعة والتجارة ش.م.م. القيام بتسديد كافة الرسوم المالية الواجب تأديتها للخزينة اللبنانية وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء التي ترعى المياه الخاضعة للترخيص للأغراض الصناعية والتي يقتضي تحديدها من قبل المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي في وزارة الطاقة والمياه.

المادة 4

مادة 4: يتوجب على شركة افنان للصناعة والتجارة ش.م.م. أن تتقيد بالقوانين والأنظمة النافذة خاصة المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 19/9/83 والمرسوم رقم 1039/99 (مواصفات مياه الشرب) والمرسوم رقم 14438 تاريخ 2/5/70 وتعديلاته (تحديد بدل الرسم) وقانون موازنة عام 93 (تحديد رسم الطابع المالي لرخصة أشغال الأملاك العمومية) وتعميم رئاسة مجلس الوزراء رقم 28/96 (المتعلق بتحصيل الرسوم المتوجبة على استعمال المياه العمومية).

المادة 5

مادة 5: يعمل بهذا المرسوم خلال عامين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويعتبر لاغيا في حال عدم الاستفادة من أحكامه.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 كانون الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الإمضاء: سليمان فرنجية وزير الطاقة والمياه الإمضاء: محمد عبد الحميد بيضون