All legislation

علم وخبر Notice of association No. 162 02/12/2002

تأسيس جمعية باسم: "مجلس تنمية منطقة البترون" مركزها البترون

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
162
Date
02/12/2002
Official Gazette
Issue 66, 12/12/2002, p. 7341-7342
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 162 تاريخ 02/12/2002
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب

1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "مجلس تنمية منطقة البترون"

البترون, والمسجل لدى مصلحة الشؤون

السياسية والانتخابية برقم 4652/2 تاريخ

02/08/2002,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "مجلس تنمية منطقة البترون". مركزها: البترون ـ الشارع الرئيسي ـ سنتر سلهب ـ ملك أنطوان سلهب. غايتها: 1 ـ التنمية الاقتصادية: ـ العمل على تشجيع وتنمية الصناعة والزراعة والتجارة والسياحة في المنطقة. ـ العمل على تطوير وتنفيذ البنى التحتية من طرقات وماء وكهرباء وهاتف. ـ العمل على تنشيط الحركة العمرانية من خلال وضع مخطط توجيهي للمنطقة يحافظ على طابع جمالي وبيئة نظيفة واستثمار مرض. 2 ـ التنمية الاجتماعية: ـ تشجيع التنسيق بين الجمعيات والهيئات الأهلية للعمل لصالح وخير المنطقة. ـ العمل على تنمية العلاقات بين مختلف دساكر المنطقة وأبنائها. ـ ايجاد الحلول للمشاكل التي تعترض الحياة البترونية, بالتعاون مع مختلف الهيئات الاهلية والرسمية. ـ دراسة المشاكل الصحية والبيئية في المنطقة والعمل على معالجتها. 3 ـ التنمية الثقافية: ـ دعم التعليم الرسمي ورفع المستوى التربوي وتنويعه. ـ تشجيع الأبحاث والدراسات خاصة ما يتعلق منها بمنطقة البترون. ـ عقد ندوات وحلقات حول قضايا المنطقة. المؤسسون السادة: الشيخ بطرس حرب جوزيف ضاهر إلياس أبي شاهين نافذ حرب أودين سلوم ناظم حمادة أنطوان سلهب وسيم أبي صعب نسيب يزبك حليم الحايك يوسف سركيس جوزيف أبي فاضل ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأستاذة أودين سلوم.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 2/12/2002 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر