المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة, المقدمة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لصالح مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية, وهي بقيمة أربعين /40/ألف دولار أميركي لدعم تطوير الاستراتيجيا الإلكترونية الوطنية في لبنان, وذلك وفقا للاتفاقية المذكورة أعلاه.
مرسوم Decree No. 9199 03/12/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما
المادة 52 منه
بناء على القانون رقم 392 تاريخ 08/02/2002
(الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام
2002) لا سيما المادة الثامنة منه
بناء على الاتفاقية الاستراتيجية الالكترونية
الوطنية في لبنان بين الحكومة اللبنانية
وبرنامج الامم المتحدة الانمائي الموقعة من
قبل وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية
بتاريخ 25/10/2002
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 24/10/2002
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة, المقدمة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لصالح مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية, وهي بقيمة أربعين /40/ألف دولار أميركي لدعم تطوير الاستراتيجيا الإلكترونية الوطنية في لبنان, وذلك وفقا للاتفاقية المذكورة أعلاه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 كانون الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة