All legislation

مرسوم Decree No. 9199 03/12/2002

قبول هبة نقدية مقدمة من برنامج الامم المتحدة الانمائي لدعم تطوير استراتيجيا الكترونية وطنية في لبنان

Type
مرسوم · Decree
Number
9199
Date
03/12/2002
Official Gazette
Issue 66, 12/12/2002, p. 7282-7283
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9199 تاريخ 03/12/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 52 منه

بناء على القانون رقم 392 تاريخ 08/02/2002

(الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام

2002) لا سيما المادة الثامنة منه

بناء على الاتفاقية الاستراتيجية الالكترونية

الوطنية في لبنان بين الحكومة اللبنانية

وبرنامج الامم المتحدة الانمائي الموقعة من

قبل وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية

بتاريخ 25/10/2002

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 24/10/2002

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة, المقدمة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لصالح مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية, وهي بقيمة أربعين /40/ألف دولار أميركي لدعم تطوير الاستراتيجيا الإلكترونية الوطنية في لبنان, وذلك وفقا للاتفاقية المذكورة أعلاه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 كانون الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة