ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991
وتعديلاته (قانون الاستملاك)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)
بناء على المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/04/1960
وتعديلاته (نظام التعويضات والمساعدات)
بناء على المرسومين رقم 4808 تاريخ 25/02/1994
ورقم 11892 تاريخ 10/03/1998 (تحديد تعويضات
رؤساء واعضاء لجان الاستملاك البدائية
والاستئنافية)
بناء على اقتراح وزراء العدل, الاشغال العامة
والنقل, والمالية,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها
رقم 669 تاريخ 31/07/2002
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم
369/2001-2002 تاريخ 12/09/2002 والرأي رقم
387/2001-2002 تاريخ 03/10/2002)
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 31/10/2002
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عدل البند 3 من المادة الأولى من المرسوم رقم 4808 تاريخ 25 شباط 1994 (تحديد تعويضات رؤساء وأعضاء لجان الاستملاك البدائية والاستئنافية) بحيث يصبح كما يلي: 3 - أ - إذا تناول تخمين اللجنة عقارا يخص شخصا واحدا أو عدة أشخاص لهم جميعا حقوق شائعة على جميع أجزاء العقار, يحسب التعويض على أساس قرار واحد لكل عقار. ب - إذا تناول تخمين اللجنة مقاسم متعددة (أقساما أو حقوقا مختلفة) ضمن العقار الواحد بمفهوم المرسوم الاشتراعي رقم 88 تاريخ 16/9/1983 (تنظيم الملكية المشتركة في العقارات المبنية) يحسب التعويض على الوجه التالي: - بمثابة قرار واحد إذا تناول التخمين ثلاثة مقاسم (حقوق مختلفة) لا غير. - بمثابة قرارين إذا تناول التخمين من أربعة مقاسم (حقوق مختلفة) إلى ستة لا غير. - بمثابة ثلاثة قرارات إذا تناول التخمين من سبعة مقاسم (حقوق مختلفة) إلى عشرة لا غير. - إذا تناول التخمين أكثر من عشرة مقاسم (حقوق مختلفة) يحسب أربعة قرارات للعشرة الأولى وقرارين لكل عشرة حقوق إضافية أو كسرها.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 كانون الأول 2002
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير العدل
الإمضاء: سمير الجسر
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي