All legislation

مرسوم Decree No. 9198 03/12/2002

تعديل البند 3 من المادة الاولى من المرسوم رقم 4808 تاريخ 25/02/1994 (تحديد تعويضات رؤساء واعضاء لجان الاستملاك البدائية والاستئنافية

Type
مرسوم · Decree
Number
9198
Date
03/12/2002
Official Gazette
Issue 66, 12/12/2002, p. 7287-7288
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9198 تاريخ 03/12/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991

وتعديلاته (قانون الاستملاك)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)

بناء على المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/04/1960

وتعديلاته (نظام التعويضات والمساعدات)

بناء على المرسومين رقم 4808 تاريخ 25/02/1994

ورقم 11892 تاريخ 10/03/1998 (تحديد تعويضات

رؤساء واعضاء لجان الاستملاك البدائية

والاستئنافية)

بناء على اقتراح وزراء العدل, الاشغال العامة

والنقل, والمالية,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها

رقم 669 تاريخ 31/07/2002

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم

369/2001-2002 تاريخ 12/09/2002 والرأي رقم

387/2001-2002 تاريخ 03/10/2002)

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 31/10/2002

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل البند 3 من المادة الأولى من المرسوم رقم 4808 تاريخ 25 شباط 1994 (تحديد تعويضات رؤساء وأعضاء لجان الاستملاك البدائية والاستئنافية) بحيث يصبح كما يلي: 3 - أ - إذا تناول تخمين اللجنة عقارا يخص شخصا واحدا أو عدة أشخاص لهم جميعا حقوق شائعة على جميع أجزاء العقار, يحسب التعويض على أساس قرار واحد لكل عقار. ب - إذا تناول تخمين اللجنة مقاسم متعددة (أقساما أو حقوقا مختلفة) ضمن العقار الواحد بمفهوم المرسوم الاشتراعي رقم 88 تاريخ 16/9/1983 (تنظيم الملكية المشتركة في العقارات المبنية) يحسب التعويض على الوجه التالي: - بمثابة قرار واحد إذا تناول التخمين ثلاثة مقاسم (حقوق مختلفة) لا غير. - بمثابة قرارين إذا تناول التخمين من أربعة مقاسم (حقوق مختلفة) إلى ستة لا غير. - بمثابة ثلاثة قرارات إذا تناول التخمين من سبعة مقاسم (حقوق مختلفة) إلى عشرة لا غير. - إذا تناول التخمين أكثر من عشرة مقاسم (حقوق مختلفة) يحسب أربعة قرارات للعشرة الأولى وقرارين لكل عشرة حقوق إضافية أو كسرها.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 كانون الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: سمير الجسر وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي