المادة 1
مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع تموين قرى قضاء النبطية بمياه الشرب من مياه آبار وادي فخر الدين ـ أشغال بناء محطات وخزانات وخطوط دفع ـ قضاء النبطية ـ محافظة النبطية ـ من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 9219 03/12/2002
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك)
بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة الطاقة والمياه- المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية- العائد لمشروع تموين قرى قضاء النبطية بمياه الشرب من مياه آبار وادي فخر الدين- اشغال بناء محطات وخزانات وخطوط دفع- قضاء النبطية- محافظة النبطية- من المنافع العامة
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع تموين قرى قضاء النبطية بمياه الشرب من مياه آبار وادي فخر الدين ـ أشغال بناء محطات وخزانات وخطوط دفع ـ قضاء النبطية ـ محافظة النبطية ـ من المنافع العامة.
مادة 2: تستملك أقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الأشغال المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم والمبينة على اللائحة والخريطة المرفقتين به وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الثالثة أعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 كانون الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الإمضاء: محمد عبد الحميد بيضون