المادة 1
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية الحيصا ـ قضاء عكار في محافظة لبنان الشمالي منحلا حكما للسبب المبين أعلاه.
قرار Decision No. 68 03/12/2002
ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000
بناء على كتاب محافظ لبنان الشمالي عدد
41/ص/ب/2002 تاريخ 16/11/2002
بناء على المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي
رقم 118 تاريخ 30/06/1977 وتعديلاته (قانون
البلديات)
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية الحيصا ـ قضاء عكار في محافظة لبنان الشمالي منحلا حكما للسبب المبين أعلاه.
مادة 2: يتولى قائمقام عكار أعمال المجلس البلدي المذكور حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 3/12/2002 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر