ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب
1909 ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "التمكين" والمسجل لدى مصلحة
الشؤون السياسية والانتخابية برقم 4750/2
تاريخ 22/08/2002,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "التمكين". مركزها: بيروت ـ الأشرفية ـ ملك طعمه. غايتها: ـ 1 ـ تعمل الجمعية على تحسين وضع المواطنين في الريف اللبناني بشكل عام, من مختلف النواحي الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والصحية. 2 ـ تقوم الجمعية من أجل تحقيق أهدافها, بمختلف النشاطات مع مراعاة القوانين والأنظمة النافذة لتقديم المساعدات المختلفة وإنشاء مشاغل يدوية ومكتبات عامة وتنظيم المحاضرات والندوات والمعارض وحلقات التدريب. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء. المؤسسون السادة: شريف سليمان فياض يوسف نعمه طعمه خالد توفيق المهتار. حافظ عارف عطا الله د. بلال أحمد عبد الله ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد خالد توفيق المهتار.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 25/11/2002
وزير الداخلية والبلديات
إلياس المر