المادة 1
مادة 1: تمنح شركة "زد.زد. غروب ش.م.م." ممثلة بشخص الآنسة ميرنا جاك زاده, اللبنانية الجنسية, ترخيصا بإصدار مطبوعة أسبوعية, غير سياسية باللغة الفرنسية باسم "SELECT", تتحمل مسؤوليتها الصحافية ناي عساف الهاشم.
قرار Decision No. 239 25/10/2002
ان وزير الاعلام,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ
14/09/1962,
بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى
امانة السجل التجاري في بيروت تحت رقم
1000322 تاريخ 14/08/2002 باسم شركة
"زد.زد. غروب ش.م.م" ممثلة بشخص الانسة
ميرنا جاك زاده التي توقع عنها بالانفراد,
بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة
والمسجل تحت رقم 2880 تاريخ
19/09/2002 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة),
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة
الاعلام,
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمنح شركة "زد.زد. غروب ش.م.م." ممثلة بشخص الآنسة ميرنا جاك زاده, اللبنانية الجنسية, ترخيصا بإصدار مطبوعة أسبوعية, غير سياسية باللغة الفرنسية باسم "SELECT", تتحمل مسؤوليتها الصحافية ناي عساف الهاشم.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في: 25 تشرين الأول 2002 وزير الإعلام غازي العريضي