All legislation

قرار Decision No. 239 25/10/2002

الترخيص باصدار مطبوعة اسبوعية غير سياسية باللغة الفرنسية باسم SELECT

Type
قرار · Decision
Number
239
Date
25/10/2002
Official Gazette
Issue 66, 12/12/2002, p. 7352-7353
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 239 تاريخ 25/10/2002
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ

14/09/1962,

بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى

امانة السجل التجاري في بيروت تحت رقم

1000322 تاريخ 14/08/2002 باسم شركة

"زد.زد. غروب ش.م.م" ممثلة بشخص الانسة

ميرنا جاك زاده التي توقع عنها بالانفراد,

بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة

والمسجل تحت رقم 2880 تاريخ

19/09/2002 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة),

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة

الاعلام,

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح شركة "زد.زد. غروب ش.م.م." ممثلة بشخص الآنسة ميرنا جاك زاده, اللبنانية الجنسية, ترخيصا بإصدار مطبوعة أسبوعية, غير سياسية باللغة الفرنسية باسم "SELECT", تتحمل مسؤوليتها الصحافية ناي عساف الهاشم.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في: 25 تشرين الأول 2002 وزير الإعلام غازي العريضي