المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2002 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون - احتياطي الموازنة. الفصل الأول - احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة. البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /30798000/ل.ل. (فقط ثلاثون مليونا وسبعماية وثمانية وتسعون ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب الثالث - رئاسة مجلس الوزراء. الفصل 8 - الافتاء الجعفري. الوظيفة 262 - الشؤون الدينية. البند 11 - مواد استهلاكية. الفقرة 7 - مياه, كهرباء, اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر إجراء مقاصة عليها). النبذة 3 - اتصالات سلكية ولاسلكية (بدل مقطوعية). /798000 30/ل.ل. (فقط ثلاثون مليونا وسبعماية وثمانية وتسعون ألف ليرة لبنانية).