All legislation

مرسوم Decree No. 9140 29/11/2002

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة التربية والتعليم العالي لعام 2002

Type
مرسوم · Decree
Number
9140
Date
29/11/2002
Official Gazette
Issue 66, 12/12/2002, p. 7316-7317
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9140 تاريخ 29/11/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 منه,

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي

ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2002 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /1396000000/ل.ل. (فقط مليار وثلاثماية وستة وتسعون مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب الحادي عشرة ـ وزارة التربية والتعليم العالي. الفصل 4 ـ المديرية العامة للتعليم المهني والتقني. الوظيفة 214 ـ التعليم المهني والتقني. البند 11 ـ مواد استهلاكية. الفقرة 7 ـ مياه كهرباء, اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر إجراء مقاصة عليها). النبذة 2 ـ كهرباء (بدل مقطوعية). /1020000000/ل.ل. النبذة 3 ـ اتصالات سلكية ولاسلكية (بدل مقطوعية). /376000000/ل.ل. المجموع /1396000000/ل.ل. (فقط مليار وثلاثماية وستة وتسعون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 تشرين الثاني 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عبد الرحيم مراد وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة