ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ
23/03/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة)
وتعديلاته لا سيما المرسوم رقم 9408
تاريخ 15/10/1996,
بناء على المرسوم رقم 13276 تاريخ
24/10/1998 (تعديل بعض احكام المرسوم
رقم 9408/96) لا سيما المادة الثانية
منه لجهة الاعفاء من شرط حيازة الشهادة
العلمية عند نقل الاجازة للورثة اذا
كان المدير المعين من قبلهم يحمل اجازة
جامعية معترف بها),
بناء على المرسوم رقم 8839 تاريخ
07/12/1967 (المتضمن الاجازة للسيد
امين سعيد العياش بفتح وادارة مدرسة
خاصة ابتدائية تكميلية خارجية, مختلطة,
شتائية, صيفية, نهارية مسائية في الحدث
(قضاء بعبدا) على العقار رقم 2392 ملك
الياس داود كلاب باسم "مدرسة المؤسسة
اللبنانية للتربية الوطنية"),
بناء على القرار رقم 12 تاريخ
03/04/1984 الصادر عن القضاء المذهبي
الدرزي والمتضمن ثبوت وفاة المرحوم
امين سعيد العياش بتاريخ
23/07/1982 وانحصار ارثه بزوجته
مفيدة سالم العياش وباولاده منها وهم
حسام وسعيد وسامر وظافر وسوزان ونضال
(امين العياش),بناء على صكي التنازل المنظمين لدى
الكاتب العدل في قبر شمون الاستاذ غانم
حمدان والمسجلين برقم 99/1726 تاريخ 01/06/1999
ورقم 99/4021 تاريخ 06/11/1999 والمتضمنين تنازل
السيدات مفيدة سالم العياش ونضال امين العياش
وسوزان امين العياش عن كامل حقوقهم في اجازة
المدرسة المذكورة لصالح حسام وسعيد وسامر وظافر
(امين العياش)
بناء على الاستدعاءات المقدمة من الورثة السادة
حسام وسعيد وسامر وظافر (امين العياش) المسجلة
برقم 1616/12 تاريخ 03/05/1983 ورقم 463/12 تاريخ
15/01/1997 ورقم 5997/12 تاريخ 20/12/1998
(المتضمنة طلبهم الموافقة لهم على نقل اجازة
المدرسة المذكورة الى اسمهم وتعيين السيد سماح
ملحم جابر مديرا لها)
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي
يرسم ما يأتي: