All legislation

مرسوم Decree No. 9143 29/11/2002

نقل اجازة "مدرسة المؤسسة اللبنانية للتربية الوطنية" الكائنة في الحدث - قضاء بعبدا الى بعض الورثة بسبب وفاة صاحبها واعفائهم من شرط حيازة الشهادة العلمية

Type
مرسوم · Decree
Number
9143
Date
29/11/2002
Official Gazette
Issue 66, 12/12/2002, p. 7317-7318
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 9143 تاريخ 29/11/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ

23/03/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة)

وتعديلاته لا سيما المرسوم رقم 9408

تاريخ 15/10/1996,

بناء على المرسوم رقم 13276 تاريخ

24/10/1998 (تعديل بعض احكام المرسوم

رقم 9408/96) لا سيما المادة الثانية

منه لجهة الاعفاء من شرط حيازة الشهادة

العلمية عند نقل الاجازة للورثة اذا

كان المدير المعين من قبلهم يحمل اجازة

جامعية معترف بها),

بناء على المرسوم رقم 8839 تاريخ

07/12/1967 (المتضمن الاجازة للسيد

امين سعيد العياش بفتح وادارة مدرسة

خاصة ابتدائية تكميلية خارجية, مختلطة,

شتائية, صيفية, نهارية مسائية في الحدث

(قضاء بعبدا) على العقار رقم 2392 ملك

الياس داود كلاب باسم "مدرسة المؤسسة

اللبنانية للتربية الوطنية"),

بناء على القرار رقم 12 تاريخ

03/04/1984 الصادر عن القضاء المذهبي

الدرزي والمتضمن ثبوت وفاة المرحوم

امين سعيد العياش بتاريخ

23/07/1982 وانحصار ارثه بزوجته

مفيدة سالم العياش وباولاده منها وهم

حسام وسعيد وسامر وظافر وسوزان ونضال

(امين العياش),بناء على صكي التنازل المنظمين لدى

الكاتب العدل في قبر شمون الاستاذ غانم

حمدان والمسجلين برقم 99/1726 تاريخ 01/06/1999

ورقم 99/4021 تاريخ 06/11/1999 والمتضمنين تنازل

السيدات مفيدة سالم العياش ونضال امين العياش

وسوزان امين العياش عن كامل حقوقهم في اجازة

المدرسة المذكورة لصالح حسام وسعيد وسامر وظافر

(امين العياش)

بناء على الاستدعاءات المقدمة من الورثة السادة

حسام وسعيد وسامر وظافر (امين العياش) المسجلة

برقم 1616/12 تاريخ 03/05/1983 ورقم 463/12 تاريخ

15/01/1997 ورقم 5997/12 تاريخ 20/12/1998

(المتضمنة طلبهم الموافقة لهم على نقل اجازة

المدرسة المذكورة الى اسمهم وتعيين السيد سماح

ملحم جابر مديرا لها)

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقلت بسبب وفاة صاحبها الإجازة المعطاة بموجب المرسوم رقم 8839 تاريخ 7/12/1967 للمرحوم أمين سعيد العياش بفتح وإدارة مدرسة خاصة ابتدائية تكميلية خارجية مختلطة شتائية صيفية, نهارية, مسائية في الحدث (قضاء بعبدا) على العقار رقم 2392 من منطقة الحدث العقارية ملك إلياس داود كلاب باسم "مدرسة المؤسسة اللبنانية للتربية الوطنية" إلى الورثة السادة حسام وسعيد وسامر وظافر (أمين العياش) وبإدارة السيد سماح ملحم جابر.

المادة 2

مادة 2: أعفي الورثة الواردة أسماؤهم في المادة الأولى من هذا المرسوم من شرط حيازة الشهادة العلمية لأن المدير المعين من قبلهم يحمل إجازة جامعية معترف بها.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 تشرين الثاني 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عبد الرحيم مراد