ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر
بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959
ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب
القانون رقم 190 تاريخ 24/05/2000
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد كلود
جميل الفغالي صاحب مؤسسة كوانتم المسجل
برقم 6650/م تاريخ 12/07/2002 والمتعلق
بطلب رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
ووزير الدفاع الوطني
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص للسيد كلود جميل الفغالي صاحب مؤسسة كوانتم تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في بلدة وادي شحرور - العقار رقم 1287 من منطقة وادي شحرور السفلى العقارية - الطريق العام - قرب سنتر سارة سعاده - ملك كلود جميل الفغالي - قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2002
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 تشرين الثاني 2002
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: إلياس المر
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: خليل الهراوي