All legislation

مرسوم Decree No. 9159 30/11/2002

قبول هبة عينية مقدمة من المهندس ربيع عماش لصالح وزارة الدفاع الوطني-الجيش اللبناني

Type
مرسوم · Decree
Number
9159
Date
30/11/2002
Official Gazette
Issue 66, 12/12/2002, p. 7314-7315
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9159 تاريخ 30/11/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 52 منه,

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 07/11/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة العينية, المقدمة من المهندس ربيع عماش لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني وهي رادار بحري وجهاز راديو VHF - HF تقدر قيمتهما بحوالي /11750/د.أ (أحد عشر ألفا وسبعمائة وخمسون دولار أميركي) وذلك لاستخدامهما من قبل القوات البحرية في مراقبة الشواطئ اللبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 تشرين الثاني 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الدفاع الوطني الإمضاء: خليل الهراوي وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة