ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما
المادة 52 منه,
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 07/11/2002,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة العينية, المقدمة من المهندس ربيع عماش لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني وهي رادار بحري وجهاز راديو VHF - HF تقدر قيمتهما بحوالي /11750/د.أ (أحد عشر ألفا وسبعمائة وخمسون دولار أميركي) وذلك لاستخدامهما من قبل القوات البحرية في مراقبة الشواطئ اللبنانية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 تشرين الثاني 2002
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: خليل الهراوي
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة