المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2002 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون - احتياطي الموازنة. الفصل الأول - احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة. البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /275000000/ل.ل. (مايتان وخمسة وسبعون مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب الأول - رئاسة الجمهورية. الفصل الأول - رئاسة الجمهورية. الوظيفة 112 - السلطات العامة. البند 11 - مواد استهلاكية. الفقرة 2 - لوازم إدارية. النبذة 2 - نفقات تغذية. 25000000 ل.ل. الفقرة 6 - مواد زراعية. النبذة 3 - بذور ونصوب وشتول. 000000 25 ل.ل. البند 12 - خدمات استهلاكية. الفقرة 4 - إعلانات مطبوعات وعلاقات عامة. النبذة 3 - أعياد وتمثيل. 150000000 ل.ل. البند 16 - نفقات مختلفة. الفقرة 4 - وفود ومؤتمرات. النبذة 1 - وفود ومؤتمرات في الداخل. 75000000 ل.ل. 275000000 ل.ل. (مايتان وخمسة وسبعون مليون ليرة لبنانية).