All legislation

مرسوم Decree No. 9193 02/12/2002

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة رئاسة الجمهورية لعام 2002

Type
مرسوم · Decree
Number
9193
Date
02/12/2002
Official Gazette
Issue 66, 12/12/2002, p. 7281-7282
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9193 تاريخ 02/12/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية, لا سيما

المادة 26 منه

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2002 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون - احتياطي الموازنة. الفصل الأول - احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة. البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /275000000/ل.ل. (مايتان وخمسة وسبعون مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب الأول - رئاسة الجمهورية. الفصل الأول - رئاسة الجمهورية. الوظيفة 112 - السلطات العامة. البند 11 - مواد استهلاكية. الفقرة 2 - لوازم إدارية. النبذة 2 - نفقات تغذية. 25000000 ل.ل. الفقرة 6 - مواد زراعية. النبذة 3 - بذور ونصوب وشتول. 000000 25 ل.ل. البند 12 - خدمات استهلاكية. الفقرة 4 - إعلانات مطبوعات وعلاقات عامة. النبذة 3 - أعياد وتمثيل. 150000000 ل.ل. البند 16 - نفقات مختلفة. الفقرة 4 - وفود ومؤتمرات. النبذة 1 - وفود ومؤتمرات في الداخل. 75000000 ل.ل. 275000000 ل.ل. (مايتان وخمسة وسبعون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 كانون الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة