المادة 1
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 8449 تاريخ 14/8/2002 المتعلق بتعيين السيد يعقوب الصراف, محافظ مدينة بيروت, رئيسا لإدارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية بالوكالة لمدة سنة.
مرسوم Decree No. 9207 03/12/2002
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)
بناء على المرسوم رقم 5547 تاريخ 22/08/1994
المتعلق بتعيين السيد جرجس غلمية مفتشا عاما
في ملاك ادارة التفتيش المركزي
بناء على المرسوم رقم 8449 تاريخ 14/08/2002
المتعلق بتعيين السيد يعقوب الصراف, محافظ
مدينة بيروت رئيسا لادارة الموظفين في مجلس
الخدمة المدنية بالوكالة لمدة سنة
بناء على انهاء رئيس مجلس الخدمة المدنية
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 28/11/2002
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 8449 تاريخ 14/8/2002 المتعلق بتعيين السيد يعقوب الصراف, محافظ مدينة بيروت, رئيسا لإدارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية بالوكالة لمدة سنة.
مادة 2: عين السيد جرجس عزيز غلمية المفتش العام في ملاك إدارة التفتيش المركزي, رئيسا لإدارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية بالوكالة لمدة سنة, مع احتفاظه بمهام وظيفته الأصلية طيلة مدة تعيينه بالوكالة, وذلك في أثناء غياب الموظف الأصيل أو شغور الوظيفة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 كانون الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة