All legislation

مرسوم Decree No. 9207 03/12/2002

الغاء تعيين السيد يعقوب الصراف رئيسا لادارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية بالوكالة وتعيين السيد جرجس غلمية بديلا عنه

Type
مرسوم · Decree
Number
9207
Date
03/12/2002
Official Gazette
Issue 66, 12/12/2002, p. 7283-7284
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 9207 تاريخ 03/12/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)

بناء على المرسوم رقم 5547 تاريخ 22/08/1994

المتعلق بتعيين السيد جرجس غلمية مفتشا عاما

في ملاك ادارة التفتيش المركزي

بناء على المرسوم رقم 8449 تاريخ 14/08/2002

المتعلق بتعيين السيد يعقوب الصراف, محافظ

مدينة بيروت رئيسا لادارة الموظفين في مجلس

الخدمة المدنية بالوكالة لمدة سنة

بناء على انهاء رئيس مجلس الخدمة المدنية

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 28/11/2002

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي المرسوم رقم 8449 تاريخ 14/8/2002 المتعلق بتعيين السيد يعقوب الصراف, محافظ مدينة بيروت, رئيسا لإدارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية بالوكالة لمدة سنة.

المادة 2

مادة 2: عين السيد جرجس عزيز غلمية المفتش العام في ملاك إدارة التفتيش المركزي, رئيسا لإدارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية بالوكالة لمدة سنة, مع احتفاظه بمهام وظيفته الأصلية طيلة مدة تعيينه بالوكالة, وذلك في أثناء غياب الموظف الأصيل أو شغور الوظيفة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 كانون الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة