المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من أحد أندية روتاري ـ مصر عبر نادي روتاري ـ صيدا إلى وزارة الدفاع الوطني لصالح الجيش اللبناني وهي آلة لكشف الألغام يقدر سعرها بحوالي /2000/د.أ. (ألفي دولار أميركي) للمساهمة في عملية نزع الألغام في جنوب لبنان.
مرسوم Decree No. 9200 03/12/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما
المادة 52 منه,
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ
15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ
25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات
العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد
المساعدة من جميع الرسوم),
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 14/11/2002,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من أحد أندية روتاري ـ مصر عبر نادي روتاري ـ صيدا إلى وزارة الدفاع الوطني لصالح الجيش اللبناني وهي آلة لكشف الألغام يقدر سعرها بحوالي /2000/د.أ. (ألفي دولار أميركي) للمساهمة في عملية نزع الألغام في جنوب لبنان.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 كانون الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الدفاع الوطني الإمضاء: خليل الهراوي وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة