All legislation

مرسوم Decree No. 9200 03/12/2002

قبول هبة مقدمة من احد الاندية الروتارية في مصر الى وزارة الدفاع الوطني-الجيش اللبناني

Type
مرسوم · Decree
Number
9200
Date
03/12/2002
Official Gazette
Issue 66, 12/12/2002, p. 7315-7316
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9200 تاريخ 03/12/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 52 منه,

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ

15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ

25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات

العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد

المساعدة من جميع الرسوم),

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 14/11/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من أحد أندية روتاري ـ مصر عبر نادي روتاري ـ صيدا إلى وزارة الدفاع الوطني لصالح الجيش اللبناني وهي آلة لكشف الألغام يقدر سعرها بحوالي /2000/د.أ. (ألفي دولار أميركي) للمساهمة في عملية نزع الألغام في جنوب لبنان.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 كانون الأول 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الدفاع الوطني الإمضاء: خليل الهراوي وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة