المواد
مادة 1: تحدد مواعيد الفتح في مؤسسات تجار ومستوردي الدهان في محافظة بيروت على الوجه التالي: 1) في الشتاء: من اول تشرين الاول لغاية آخر حزيران: من الساعة السابعة صباحا لغاية الساعة الواحدة بعد الظهر. ومن الساعة الثالثة بعد الظهر لغاية الساعة السادسة مساء. يوم السبت من الساعة السابعة صباحا لغاية الساعة الثانية بعد الظهر. 2) في الصيف : من اول تموز لغاية آخر ايلول: من الساعة السادسة والنصف صباحا لغاية الساعة الثانية بعد الظهر. 3) تقفل هذه المؤسسات خارج الاوقات المحددة للفتح اقفالا تاما. 4) تعطل هذه المؤسسات ايام الاحاد وفي الاعياد التالية: عيد الاستقلال - عيد العمال - عيد الميلاد - اول يوم من عيد الاضحى وعيد الفطر -- اثنين الفصح الشرقي والغربي - عيد المولد النبوي - رأس السنة الميلادية - رأس - السنة الهجرية.
مادة 2: لا تمس هذه الاحكام حق الاجراء بالاستفادة من راحة اسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة يعلن عنها وعن ساعات العمل وفقا لاحكام المادتين 35 و36 من قانون العمل.
مادة 3: لا يحق لاي شخص من الاشخاص ان يفتح المؤسسة المشار اليها في المادة الاولى او يمارس عمله فيها في المواقيت المحددة لاقفال هذه المؤسسات .
مادة 4: تعلق كل من المؤسسات المشار اليها في المادة الاولى على بابها الخارجي بيانا بمواقيت الفتح والاقفال كما هي محددة بهذا القرار.
مادة 5: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعاقب وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17 ايلول سنة 1962 المعدل للمادتين 107 و108 من قانون العمل والمعدل بالمرسوم رقم 9816 تاريخ 4 ايار 1968 .
مادة 6: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 آب سنة 1968
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
الدكتور عبدالله اليافي