المادة 1
مادة 1: يفرض اجباريا تلقيح الطيور الداجنة باللقاح الواقي غائلة مرض شبه طاعون الدجاج (النيوكاسل).
قرار Decision No. 246 05/08/1968
ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 9432 تاريخ 8 شباط سنة 1968
بناء على قانون الضابطة الصحية الحيوانية الصادر في 5 كانون
الاول 1913
بناء على القرار رقم 1004 تاريخ 30 آب سنة 1921
بناء على القرار رقم 743 تاريخ 17 ت 1 سنة 1947 المتعلق
باضافة مرض شبه طاعون الدجاج (النيوكاسل) الى لائحة
الامراض الحيوانية السارية.
بناء على تقرير مصلحة الثروة الحيوانية رقم 3798 تاريخ اول
آب سنة 1968
وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يفرض اجباريا تلقيح الطيور الداجنة باللقاح الواقي غائلة مرض شبه طاعون الدجاج (النيوكاسل).
مادة 2: تطبيق احكام المادة الثامنة من القرار رقم 1004 تاريخ 30 آب 1921 بحق كل من يحاول منع المكلفين من قبل وزارة الزراعة او المصالح الزراعية الاقليمية بمهمة التلقيح, القيام بمهمتهم.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 آب سنة 1968 وزير الزراعة خالد جنبلاط