المادة 1
مادة 1: يمنح وضع الادخال الموقت عن الورق الصحي, الوارد بشكل لفات كبيرة (البند الجزئي 48/1/61), بغية تقطيعه وصنعه محارم ورق صحية او لفات صغيرة او رزم معدة للبيع بالتجزئة.
غير محدد Unspecified No. 211 08/08/1968
مادة 1: يمنح وضع الادخال الموقت عن الورق الصحي, الوارد بشكل لفات كبيرة (البند الجزئي 48/1/61), بغية تقطيعه وصنعه محارم ورق صحية او لفات صغيرة او رزم معدة للبيع بالتجزئة.
مادة 2: يخضع هذا الوضع للاحكام القانونية والنظامية النافذة وتحدد ادارة الجمارك الشروط المناسبة لمراقبته.
مادة 3: ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 اب 1968 الرئيس الامضاء: نصري سلهب العضو الامضاء: سرحان سرحان العضو الامضاء: احمد الاسير