المادة 1
مادة 1: صدق "المخطط التنفيذي" العائد لتمديد مدة مساهمة الامم المتحدة في مشروع مركز سلامة الطيران المدني, المبين في المستند الملحق بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 10594 06/08/1968
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 13677 تاريخ 23 اب 1963 القاضي باحداث مركز سلامة الطيران المدني بالمساهمة بين الحكومة اللبنانية والامم المتحدة والمنظمة الدولية للطيران المدني, لا سيما المادة الثالثة منه.
بناء على قرار مجلس الوزراء المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 15 حزيران 1966، القاضي بالموافقة على تمديد مساهمة الامم المتحدة في مشروع مركز سلامة الطيران المدني لمدة ثلاث سنوات اضافية ابتداء من اول حزيران 1968.
بناء على "المخطط التنفيذي" العائد للتمديد المذكور,
والموافق عليه من قبل الحكومة اللبنانية والامم المتحدة بتاريخ 21 ايار 1968 .
وبناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة والنقل والمالية.
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صدق "المخطط التنفيذي" العائد لتمديد مدة مساهمة الامم المتحدة في مشروع مركز سلامة الطيران المدني, المبين في المستند الملحق بهذا المرسوم.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيت الدين في 6 اب سنة 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: عثمان الدنا وزير المالية الامضاء: بيار اده