ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المادة 65 من المرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ
5/8/1967
بناء على المرسوم رقم 13171 تاريخ 28 حزيران 1963
بناء على المرسوم رقم 3511 تاريخ 29 حزيران 1972
بناء على المرسوم رقم 3811 تاريخ 31 آب 1972
بناء على اقتراح وزير الداخلية
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ
1/8/1973
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تمدد سنة ثانية اعتبارا من اول ايلول 1973 احكام المرسوم رقم 3811 تاريخ 31 اب سنة 1972 المتعلق بتخويل وزارة الداخلية- المديرية العامة لقوى الامن الداخلي بناء على قرار مجلس القيادة, دعوة ثلاثماية وخمسين رتيبا وفردا من عناصر الاحتياط في قوى الامن الداخلي ممن يرغبون, لاستخدامهم بحراسة المؤسسات العامة والخاصة والاشخاص المهددين بالخطر المفروض على قوى الامن الداخلي تأمينها.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
اهدن في 9 آب سنة 1973
الامضاء: سليمان فرنجيه
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير المالية
الامضاء: تقي الدين الصلح الامضاء: تقي الدين الصلح
وزير الداخلية
الامضاء: بهيج تقي الدين