All legislation

مرسوم Decree No. 5799 09/08/1973

تمديد مدة دعوة واستخدام رتباء وافراد في احتياط قوى الامن الداخلي بالخدمة الفعلية

Type
مرسوم · Decree
Number
5799
Date
09/08/1973
Official Gazette
Issue 66, 16/08/1973, p. 728-729
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5799 تاريخ 09/08/1973
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المادة 65 من المرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ

5/8/1967

بناء على المرسوم رقم 13171 تاريخ 28 حزيران 1963

بناء على المرسوم رقم 3511 تاريخ 29 حزيران 1972

بناء على المرسوم رقم 3811 تاريخ 31 آب 1972

بناء على اقتراح وزير الداخلية

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ

1/8/1973

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمدد سنة ثانية اعتبارا من اول ايلول 1973 احكام المرسوم رقم 3811 تاريخ 31 اب سنة 1972 المتعلق بتخويل وزارة الداخلية- المديرية العامة لقوى الامن الداخلي بناء على قرار مجلس القيادة, دعوة ثلاثماية وخمسين رتيبا وفردا من عناصر الاحتياط في قوى الامن الداخلي ممن يرغبون, لاستخدامهم بحراسة المؤسسات العامة والخاصة والاشخاص المهددين بالخطر المفروض على قوى الامن الداخلي تأمينها.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

اهدن في 9 آب سنة 1973 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: تقي الدين الصلح الامضاء: تقي الدين الصلح وزير الداخلية الامضاء: بهيج تقي الدين