All legislation

مرسوم Decree No. 5804 09/08/1973

تمديد العمل باحكام المرسوم الاشتراعي رقم 63 تاريخ 5-8-1967 وتمديداته المتعلق باحداث رسم اضافي قدره 10 % من معدلات الرسوم الجمركية المفروضة على بعض السلع لحساب مساعدات التصدير

Type
مرسوم · Decree
Number
5804
Date
09/08/1973
Official Gazette
Issue 66, 16/08/1973, p. 730-731
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5804 تاريخ 09/08/1973
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد لمدة ثلاثة اشهر, اعتبارا من 1/8/1973 ولغاية 31/10/973 العمل بأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 63 تاريخ 5/8/1967 المتعلق باحداث رسم اضافي قدره 10% من معدلات الرسوم الجمركية المفروضة على بعض السلع لحساب مساعدات التصدير والممدد مفعوله بموجب القانون رقم 27/68 تاريخ 10/12/968 وبموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 145 تاريخ 4/12/1970 وبموجب المراسيم رقم 2136 تاريخ 3/11/1971 ورقم 2722 تاريخ 31/1/1972 ورقم 3822 تاريخ 31/8/72 ورقم 4897 تاريخ 15/2/1973

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

اهدن في 9 آب سنة 1973 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: تقي الدين الصلح الامضاء: نزيه البزري وزير المالية وزير الصناعة والنفط الامضاء: تقي الدين الصلح الامضاء: توفيق عساف