المادة 1
مادة 1: يمدد لمدة ثلاثة اشهر, اعتبارا من 1/8/1973 ولغاية 31/10/973 العمل بأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 63 تاريخ 5/8/1967 المتعلق باحداث رسم اضافي قدره 10% من معدلات الرسوم الجمركية المفروضة على بعض السلع لحساب مساعدات التصدير والممدد مفعوله بموجب القانون رقم 27/68 تاريخ 10/12/968 وبموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 145 تاريخ 4/12/1970 وبموجب المراسيم رقم 2136 تاريخ 3/11/1971 ورقم 2722 تاريخ 31/1/1972 ورقم 3822 تاريخ 31/8/72 ورقم 4897 تاريخ 15/2/1973