All legislation

قرار Decision No. 1586 06/08/1964

يتضمن التعديل رقم 114 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
1586
Date
06/08/1964
Official Gazette
Issue 66, 17/08/1964, p. 2389-2390
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1586 تاريخ 06/08/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم بيان الاصناف اساس معدل الرسم في البند الرسم التعريفة العادية

74/4 صفائح, الواح, اوراق وقدد من نحاس , يزيد سمكها عن 0،15 ملم: آ- مربعة او مستطيلة الشكل واقراص , محماة او مجلخة او مطرقة فقط. القيمة 11% ب - بدون تعديل. 75/3 صفائح, الواح, اوراق وقدد من نيكل, باي سمك كان, مساحيق ورقائق من نيكل: آ- بدون تعديل. ب - صفائح, الواح, اوراق وقدد, مربعة او مستطيلة, واقراص , محماة او مجلخة او مطرقة فقط. القيمة 11% ج- بدون تعديل. 76/3 صفائح, الواح, اوراق وقدد من المنيوم, يزيد سمكها عن 0،15 مللم: آ- مربعة او مستطيلة الشكل: 1- بدون تعديل 2- صفائح والواح واوراق, محماة او مجلخة او مطرقة او مصقولة فقط, القيمةالقيمة 20% بسمك 3/10 من الملليمتر او اكثر. (الباقي دون تعديل). 78/3 صفائح, الواح, اوراق وقدد من رصاص , يتجاوز وزن المتر المربع منها 1700 غرام: آ- مربعة او مستطيلة الشكل واقراص محماة او مجلخة او مطرقة فقط. القيمة 11% ب - بدون تعديل. 79/3 صفائح, الواح, اوراق وقدد من زنك, باي سمك كان, مساحيق ورقائق من زنك: آ- بدون تعديل. ب - بدون تعديل. ج- صفائح والواح واوراق وقدد, مربعة او مستطيلة الشكل واقراص , محماة او مجلخة او مطرقة فقط. القيمة 11% د- بدون تعديل.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 آب سنة 1964 الرئيس الامضاء: الياس سركيس الاعضـــــــــاء الامضاء: احمد الاسير الامضاء: حسين العبدالله