المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم بيان الاصناف اساس معدل الرسم في البند الرسم التعريفة العادية
38/11 مطهرات ومبيدات وحشرات وفطريات واعشاب ضارة وما يماثلها, سموم فئران ومنتجات مماثلة مهيأة بأشكال او في اغلفة للبيع بالتجزئة او كمحضرات او اصناف مماثلة كالاشرطة والفتائل والشموع, المكبرتة, واوراق قتل الذباب : آ- (بدون تعديل) ب - منتجات معدة لابادة الحشرات الضارة بالانسان(1): 1- ضمن علب معبأة بطريقة الضغط Aerosol القيمة 25% 2- غيرها. القيمة معفاة ج- (بدون تعديل)