All legislation

قرار Decision No. 1585 06/08/1964

يتضمن التعديل رقم 113 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
1585
Date
06/08/1964
Official Gazette
Issue 66, 17/08/1964, p. 2388-2389
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1585 تاريخ 06/08/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم بيان الاصناف اساس معدل الرسم في البند الرسم التعريفة العادية

38/11 مطهرات ومبيدات وحشرات وفطريات واعشاب ضارة وما يماثلها, سموم فئران ومنتجات مماثلة مهيأة بأشكال او في اغلفة للبيع بالتجزئة او كمحضرات او اصناف مماثلة كالاشرطة والفتائل والشموع, المكبرتة, واوراق قتل الذباب : آ- (بدون تعديل) ب - منتجات معدة لابادة الحشرات الضارة بالانسان(1): 1- ضمن علب معبأة بطريقة الضغط Aerosol القيمة 25% 2- غيرها. القيمة معفاة ج- (بدون تعديل)

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المواد 13 و 14 و 16 منه ينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 آب سنة 1964 الرئيس الامضاء: الياس سركيس الاعضــــــــاء الامضاء: احمد الاسير الامضاء: حسين العبدالله