المادة 1
مادة 1: تعلن منطقة درس , منطقة عجلتون المحددة بالاحرف أ - ب - ج د والملونة بالاحمر- على الخريطة المرفقة (1) الموضوعة بمقياس 50000/1
مرسوم Decree No. 17083 07/08/1964
مادة 1: تعلن منطقة درس , منطقة عجلتون المحددة بالاحرف أ - ب - ج د والملونة بالاحمر- على الخريطة المرفقة (1) الموضوعة بمقياس 50000/1
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 7 آب سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: جورج نقاش