All legislation

مرسوم Decree No. 7971 11/08/1967

تعيين اللجنة المنصوص عنها في المرسوم الاشتراعي رقم 44 تاريخ 5-8-1967 (تعديل- قانون اخضاع المصارف التي تتوقف عن الدفع)

Type
مرسوم · Decree
Number
7971
Date
11/08/1967
Official Gazette
Issue 66, 17/08/1967, p. 1391
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7971 تاريخ 11/08/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعين اللجنة المنصوص عنها في المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 44 تاريخ 5/8/1967, من السادة: - حاكم مصرف لبنان - رئيس مجلس شورى الدولة - مدير عام المالية اعضاء - شوكت المنلا - محمد عطا لله

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 11 آب سنة 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي