المادة 1
مادة 1: تعين اللجنة المنصوص عنها في المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 44 تاريخ 5/8/1967, من السادة: - حاكم مصرف لبنان - رئيس مجلس شورى الدولة - مدير عام المالية اعضاء - شوكت المنلا - محمد عطا لله
مرسوم Decree No. 7971 11/08/1967
مادة 1: تعين اللجنة المنصوص عنها في المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 44 تاريخ 5/8/1967, من السادة: - حاكم مصرف لبنان - رئيس مجلس شورى الدولة - مدير عام المالية اعضاء - شوكت المنلا - محمد عطا لله
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيت الدين في 11 آب سنة 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي