المواد
مادة 1: تحدد المبالغ المتوجبة كرسوم بلدية على القيمة التأجيرية بالنسبة للعسكريين من الجيش وقوى الامن الداخلي ومن يماثلهم في الامن العام الذين هم في الخدمة الفعلية والصحفيين والمحررين المسجلين في جدول النقابة عن مراكز عملهم الصحفي بنسبة قدرها عشرة بالمئة من الرسم المفروض اساسا.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية وذلك لمدة سنة واحدة.
بيت الدين في 5 آب سنة 1967
الامضاء: شارل حلو
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية
الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: بدري المعوشي
وزير الدفاع الوطني وزير الانباء
الامضاء: بدري المعوشي الامضاء: ميشال اده