المادة 1
مادة 1: تبقى المساحات المرخص بزرعها تبغا وتنباكا لعام 1968 والبالغة 72500 ديكار كما هي عليه لعام 1967 باستثناء المزارعين المشار اليهم في الفقرات ب , ج, د, هـ من المادة 23 من المرسوم رقم 2835 تاريخ 14 كانون الاول 1959 المعدل بالمرسوم رقم 3532 تاريخ 14 اذار سنة 1960 وتبلغ الى المزارعين وفقا للجدول الملحق بهذا القرار.