All legislation

قرار Decision No. 1802 02/08/1967

تحديد المساحات الاجمالية لزراعة التبغ والتنباك لعام 1968

Type
قرار · Decision
Number
1802
Date
02/08/1967
Official Gazette
Issue 66, 17/08/1967, p. 1392
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1802 تاريخ 02/08/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تبقى المساحات المرخص بزرعها تبغا وتنباكا لعام 1968 والبالغة 72500 ديكار كما هي عليه لعام 1967 باستثناء المزارعين المشار اليهم في الفقرات ب , ج, د, هـ من المادة 23 من المرسوم رقم 2835 تاريخ 14 كانون الاول 1959 المعدل بالمرسوم رقم 3532 تاريخ 14 اذار سنة 1960 وتبلغ الى المزارعين وفقا للجدول الملحق بهذا القرار.

المادة 2

مادة 2: تجدد لعام 1968 الرخص المعطاة عام 1967 لزراعة التجارب على انواع التبغ الحيودى والتنباك والانواع القابلة للري وقدرها 575 ديكارا.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 اب سنة 1967 وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي