All legislation

قرار Decision No. 677 07/08/1970

تحديد النطاق البلدي لكل من بلدتي بعبدا والحازمية

Type
قرار · Decision
Number
677
Date
07/08/1970
Official Gazette
Issue 66, 17/08/1970, p. 1471
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 677 تاريخ 07/08/1970
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد النطاق البلدي لكل من بلديتي بعبدا والحازمية كما هو مبين على الخريطة المرفقة الموقعة منا على الوجه التالي: 1- مفرق (سن الفيل - فرن الشباك - بولفار الحدث ) حتى مستديرة الحازمية شرقي الطريق 2- مستديرة الحازمية - مفرق القصر الجمهوري - اوتوستراد عاليه الجديد - مفرق العصفورية شمال الطريق . 3- مفرق العصفورية - مفرق مار تقلا كنيسة مار الياس حتى مجرى نهر بيروت - غربي الطريق. 5- مجرى نهري بيروت - الجسر الجديد - مفرق سن الفيل فرن الشباك الحدث جنوبي الطريق. 6- تكون جميع العقارات الواقعة في نطاق بلدتي بعبدا والحازمية والخارجة عن التحديد اعلاه في نطاق بلدية بعبدا.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور نشره.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 آب سنة 1970 وزير الداخلية الامضاء: كمال جنبلاط