المادة 1
مادة 1: مع مراعاة الحفاظ على السلامة الجوية, تستثنى من تحديد عدد الطوابق والعلو الاقصى المحددين في نظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار المصدق بالمرسوم رقم 14314 تاريخ 21 نيسان 1970 العائد لتنظيم منطقتي بعبدا والحدث العقاريتين والابنية التي تقام في المنطقة الواقعة غربي بولفار الحدث وطريق صيدا ضمن منطقة الحدث العقارية, وتبقى هذه الابنية خاضعة لعوامل الاستثمار المصدقة المعمول بها في المنطقة.