All legislation

مرسوم Decree No. 3746 29/07/1972

تعديل نظام البناء في قسم من منطقة الحدث العقارية (قضاء بعبدا محافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
3746
Date
29/07/1972
Official Gazette
Issue 66, 17/08/1972, p. 962-963
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 3746 تاريخ 29/07/1972
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: مع مراعاة الحفاظ على السلامة الجوية, تستثنى من تحديد عدد الطوابق والعلو الاقصى المحددين في نظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار المصدق بالمرسوم رقم 14314 تاريخ 21 نيسان 1970 العائد لتنظيم منطقتي بعبدا والحدث العقاريتين والابنية التي تقام في المنطقة الواقعة غربي بولفار الحدث وطريق صيدا ضمن منطقة الحدث العقارية, وتبقى هذه الابنية خاضعة لعوامل الاستثمار المصدقة المعمول بها في المنطقة.

المادة 2

مادة 2: تبقى المنطقة المحاذية لبولفار الحدث خاضعة للنظام المصدق بالمرسوم رقم 5937 تاريخ 3 تشرين الثاني سنة 1966

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

اهدن في 29 تموز سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: البير مخيبر وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: صبري حماده