المادة 1
مادة 1: يعدل راتب الدرجة الاولى لوظيفة مهندس رئيس مصلحة فنية في مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت على الوجه التالي: الرتبة: مهندس رئيس مصلحة فنية درجة اولى: 1180 ل. ل. بدلا من: الرتبة: مهندس رئيس مصلحة فنية درجة اولى: 1155 ل. ل.
مرسوم Decree No. 3750 29/07/1972
مادة 1: يعدل راتب الدرجة الاولى لوظيفة مهندس رئيس مصلحة فنية في مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت على الوجه التالي: الرتبة: مهندس رئيس مصلحة فنية درجة اولى: 1180 ل. ل. بدلا من: الرتبة: مهندس رئيس مصلحة فنية درجة اولى: 1155 ل. ل.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
اهدن في 29 تموز سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة وزير المالية الامضاء: البير مخيبر الامضاء: فؤاد نفاع وزير الداخلية بالوكالة الامضاء: جميل كبي