All legislation

مرسوم Decree No. 3750 29/07/1972

تعديل راتب الدرجة الأولى لوظيفة مهندس رئيس مصلحة فنية في مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت

Type
مرسوم · Decree
Number
3750
Date
29/07/1972
Official Gazette
Issue 66, 17/08/1972, p. 959
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3750 تاريخ 29/07/1972
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل راتب الدرجة الاولى لوظيفة مهندس رئيس مصلحة فنية في مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت على الوجه التالي: الرتبة: مهندس رئيس مصلحة فنية درجة اولى: 1180 ل. ل. بدلا من: الرتبة: مهندس رئيس مصلحة فنية درجة اولى: 1155 ل. ل.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

اهدن في 29 تموز سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة وزير المالية الامضاء: البير مخيبر الامضاء: فؤاد نفاع وزير الداخلية بالوكالة الامضاء: جميل كبي